الثلاثاء، 30 يناير 2018

شبهة لا حد عليه !

السلام عليكم .. الاسلام يبيح زنى المحارم ؟
تابع لنشوف اكاذيب النصارى 👇

اقتباس :

( شيوخ الاسلام يقولوا من نكح امه لا حد عليه منهم ابي حنيفة النعمان ... ! )

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

#الرد

هذا كذبا صريح
فالقرأن الكريم حرما وطئ ونكاح المحارم في سورة النساء الاية 23 ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  .. الى نهاية الاية )

ومن خالف القرأن الكريم وحلل ما حرم الله ... كافرا مرتدا عن الاسلام

ومجمع العلماء على تحريم نكاح المحارم

و ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. انتهى.

واما قول بعض العلماء في ( لا حد عليه ) .. اي لم ينزل الله سبحانه وتعالى حد معين وخاص لهذا الفعل الشنيع المحرم
كذالك لا حد في امور كثيرة كالزنى مع الحيوانات و...الخ
ولا يعني لا عقوبة بل العقوبة تكون تعزير

واختلف العلماء في موضوع الحد :

1- ابي حنيفة يرى ان من عقد على امه وهو يعلم انه امه
فهنا العقد يعتبر  ( شبهة ) وبالشبهات تسقط الحدود .. ويعاقب باشد عقوبات التعزير

ننقل كلامه 👇 

جاء في ( الفقه على المذاهب الأربعة / العقد على المحارم ) : [ الإمام أبو حنفية - قال : لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال : علمت أنها علي حرام لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع التعزير ]

ورغم ان عقد النكاح باطل الا عند ابي حنيفة يعتبر شبهة .. فكيف يتم العقد وشهود .. على شيء محرم ؟ فلا بد ان يكون هناك امر معين !

بينما عند الشافعية والمالكية والحنابلة العقد باطل ولا يعتبر شبهة
بل يتعاقب بحد ( الزنى فاعل هذا الفعل )

ومن العلماء من قال بقتل هذا الفاعل منهم ابن حزم رحمه الله   واستشهدوا بحديث نبوي صحيح وهو 👇

روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال : لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . [ صححه الألباني في إرواء الغليل (2351) ] .

وننقل كلام من قال بقتل الفاعل👇

قال ابن حزم رحمه الله :
" فمن وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا ، أو بغير عقد ، فقتلُهُ واجب ولا بد ، وتخميس ماله فرض ، ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد -، أو للمسلمين إن كان ارتد " .
انتهى من " المحلى " (12/204) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق